الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

346

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ان كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض فى الآخر مع اتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا الى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما فلا وجه فى مثله للقول بكون الواجب هو احدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما كما هو واضح الا ان يرجع الى ما ذكرناه فيما اذا كان الامر باحدهما بالملاك الاول من ان الواجب هو الواحد الجامع بينهما لا احدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر فى انه واف بالغرض فتدبر .